قوله ( فإن تزوج امرأة ، ثم قال " أنا امرأة    " انفسخ نكاحه ) هذا تفريع على قول  الخرقي    . والصحيح : أنه يقبل قوله في ذلك . واختاره  المصنف  ،  والمجد  ، وغيرهما . وقدمه الزركشي    . 
وقال  القاضي    : لا يقبل قوله " أنا امرأة " بعد قوله " أنا رجل " وعلله بأنه يريد أن يسقط عنه مهر المرأة . وهذا ظاهر كلام  أبي الخطاب  ،  وابن عقيل    . قاله الزركشي    . وفي نكاحه لما يستقبل الوجهان الآتيان بعد 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					