فائدة : 
لا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل    . قاله الأصحاب ، على ما يأتي في كلام  المصنف  في باب الشروط في النكاح ، فيما إذا علق ابتداء النكاح على شرط . قال ابن رجب    : إنما قال الأصحاب ذلك ليخرجوا الشروط الحاضرة والماضية . مثل قوله " زوجتك هذا المولود إن كان أنثى " أو " زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت " أو " إن كنت وليها " وهما يعلمان ذلك . فإنه يصح . وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى    . فإنه يصح . قال ابن شاقلا    : لا نعلم فيه خلافا ; لأنه شرط موجود إذا الله شاءه ، حيث استجمعت أركانه وشروطه . وكذلك لو قال " زوجتك ابنتي إن شئت " فقال " قد شئت وقبلت "   [ ص: 48 ] فإنه يصح . لأنه شرط موجب العقد ومقتضاه ; لأن الإيجاب إذا صدر كان القبول إلى مشيئة القابل مقارنة للقبول . ولا يتم العقد بدونه . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					