قوله ( ومن ذوات محارمه ) .  [ ص: 20 ] يعني : يجوز له النظر من ذوات محارمه  إلى ما لا يظهر غالبا ، وإلى الرأس والساقين . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . واعلم أن حكم ذوات محارمه حكم الأمة المستامة في النظر ، خلافا ومذهبا . على الصحيح من المذهب . وقطع به الأكثر .  وعنه    : لا ينظر من ذوات محارمه إلى غير الوجه . ذكرها في الرعاية وغيرها .  وعنه    : لا ينظر منهن إلا إلى الوجه والكفين . 
فائدتان : 
إحداهما : حكم المرأة في النظر إلى محارمها    : حكمهم في النظر إليها . قاله في الفروع ، وغيره . 
الثانية : ذوات محارمه من يحرم نكاحها عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح . فلا ينظر إلى أم المزني بها ، ولا إلى ابنتها ، ولا إلى بنت الموطوءة بشبهة . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					