قوله ( والاشتغال به  أفضل من التخلي لنوافل العبادة ) . يعني : حيث قلنا يستحب ، وكان له شهوة . وهذا المذهب مطلقا . نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال أبو يعلى الصغير    : لا يكون أفضل من التخلي إلا إذا قصد به المصالح المعلومة . أما إذا لم يقصدها : فلا يكون أفضل .  وعنه    : التخلي لنوافل العبادة أفضل ، كما لو كان معدوم الشهوة . حكاها  [ ص: 16 ] أبو الحسين  في التمام ، وابن الزاغوني    . واختارها  ابن عقيل  في المفردات . وهي احتمال في الهداية ، ومن تابعه . وذكر أبو الفتح بن المنى    : أن النكاح فرض كفاية . فكان الاشتغال به أولى كالجهاد . كما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					