قوله ( وليس له أن يتزوج ، ولا يتسرى ، ولا يتبرع ولا يقرض ولا يحابي ، ولا يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه ، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده ) . لا يتزوج . المكاتب إلا بإذن سيده    . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : هو المذهب عند عامة الأصحاب . وقطع به عامتهم .  [ ص: 457 ] قلت : قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : له أن يتزوج بغير إذنه ، بخلاف المكاتبة . ذكره في الرعاية . ونقله  إبراهيم الحربي    . 
فائدة : ليس للمكاتب أن يزوج رقيقه إلا بإذن سيده    . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ونصراه وصححه في الكافي . وقيل : له ذلك إذا رأى المصلحة . اختاره  أبو الخطاب    . وقيل : له أن يزوج الأمة دون العبد . حكاه  القاضي  في خصاله . وأطلقهن في الفروع ، والفائق ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وليس للمكاتب أن يتسرى إلا بإذن سيده    . على الصحيح من المذهب . وجزم به في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .  وعنه    : المنع .  وعنه    : عكسه . ذكرهما في الفروع ، ولم أرهما في غيره . وليس له أن يتبرع ، ولا يقرض ، ولا يحابي إلا بإذن سيده    . بلا خلاف أعلمه : وليس له أن يقتص من عبده الجاني على بعض رقيقه إلا بإذن سيده    . على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي    . اختاره أبو بكر  ،  وأبو الخطاب  في رءوس المسائل ، وابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في الشرح ، وشرح ابن منجا    .  [ ص: 458 ] وقيل : يجوز له ذلك . اختاره  القاضي    . وهو ظاهر ما قدمه في الكافي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق وأما العتق ، فلا يخلو : إما أن يعتقه مجانا ، أو على عوض في ذمته . فإن أعتقه مجانا : لم يجز إلا بإذن سيده . بلا نزاع . فلو خالف وفعل : فالعتق باطل . اختاره  المصنف  ، والشارح  وقدمه في الفائق . وقال أبو بكر  ،  والقاضي    : عتقه موقوف على انتهاء الكتابة . فإن عتق عتقوا . وإن رق رقوا . كما لو ملك ذا رحم منه . وخرج وقفه على رضا السيد    . قاله في الفائق . وإن أعتقه بمال في ذمته . فظاهر كلام  المصنف    : أنه ليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والخلاصة ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز . 
والوجه الثاني : يجوز . قلت : وهو الصواب ، إذا رآه مصلحة له . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والنظم وأما المكاتبة : فليس له ذلك إلا بإذن سيده . وهو أحد الوجهين . وهو المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفائق 
والوجه الثاني : يجوز . اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، في رءوس المسائل . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والنظم . وقال أبو بكر    : هو موقوف ، كقوله في العتق المنجز . 
				
						
						
