الثانية : لو قال له " أنت حر بمائة " أو " بعتك نفسك بمائة " فقبل  عتق ولزمته المائة ، وإلا فلا . جزم به في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وإن لم يقبل لم يعتق عند الأصحاب . وقطعوا به . وخرج الشيخ تقي الدين  رحمه الله وجها : أنه يعتق بغير شيء كما لو قال لها " أنت طالق بألف    " على ما يأتي في كلام  المصنف  في أواخر الخلع . لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى . وليس العوض ركنا فيهما إذا لم يعلقهما عليه . وعلى المذهب واختيار الأصحاب الفرق بينهما : أن خروج البضع في النكاح غير متقوم ، على الصحيح من المذهب . على ما يأتي في باب الرضاع . بخلاف العبد ، فإنه مال محض . قاله في القاعدة الرابعة والخمسين بعد المائة . 
				
						
						
