قوله ( وهما فرض كفاية    ) اعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر ، وتارة في السفر . فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما . وعليه الجمهور ، وهو من مفردات المذهب .  وعنه  هما فرض كفاية في الأمصار ، سنة في غيرها .  وعنه  هما سنة مطلقا . قال  المصنف  وغيره : وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وقال في الروضة : الأذان فرض ، والإقامة سنة .  وعنه  هما واجبان للجمعة فقط ، اختاره ابن أبي موسى  ،  والمجد  في شرحه ، وغيرهما . وأقام الأدلة على ذلك . قال الزركشي    : لا نزاع فيما نعلمه في وجوبها للجمعة  ، لاشتراط الجماعة لها . قلت    : قد تقدم الخلاف في ذلك . ذكره ابن تميم  ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، لكن عذره أنه لم يطلع على ذلك . وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض للجمعة بأول أذان ، وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب ، أنهما سنة . وعليه جمهور الأصحاب . منهم أبو بكر  ،  والقاضي  في المحرر . قال الزركشي    : هي المشهورة . وعليها أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى ، وغيره .  وعنه  حكم السفر حكم الحضر فيهما . قلت    : وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، وظاهر كلام جماعة . قال الزركشي    :  [ ص: 408 ] وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب ، وجزم به ناظم  المفردات ، واختاره صاحب المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وهو من مفردات المذهب . 
فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة : يستثنى من ذلك المصلي وحده ، والصلاة المنذورة ، والقضاء  على الصحيح من المذهب . فليس هما في حقهم فرض كفاية ، قدمه في الفروع . وقيل : بفرضيتهما فيهن . وهي رواية في المنفرد ، واختاره في المنفرد في المستوعب ، والحاويين ، والفائق ، وأطلقهما في الكفاية . والزركشي  ، وابن عبيدان  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					