[ ص: 335 ] باب ميراث المفقود  قوله ( وإذا انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة ، كالتجارة ونحوها انتظرته تمام تسعين سنة من يوم ولد ) . هذا المذهب . نص عليه . صححه في المذهب ، وغيره . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . قال في الهداية وغيره : هذا أشهر الروايتين . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : ينتظر أبدا . فعليها : يجتهد الحاكم فيه ، كغيبة ابن تسعين . ذكره في الترغيب . قال في الرعايتين ، والحاوي ، في باب العدد : وإن كان ظاهرها السلامة ، ولم يثبت موته : بقيت زوجته ما رأى الحاكم . ثم تعتد للوفاة . وأطلقهما في الشرح ، والنظر .  وعنه    : ينتظر أبدا حتى تتيقن موته . لأن الأصل حياته . قدمه في باب العدد في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ،  والمصنف  ، والشارح  ، وقالا : هذا المذهب . ونصراه .  وعنه    : تنتظر زمنا لا يعيش مثله غالبا . اختاره أبو بكر  ، وغيره . وقال  ابن عقيل    : تنتظر مائة وعشرين سنة من يوم ولد . وقال  ابن رزين    : يحتمل عندي : أن ينتظر به أربع سنين لقضاء  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بذلك . قال في الفروع : وإنما قضاؤه فيمن هو في مهلكة .  [ ص: 336 ] قال في الفائق ، قلت : فلو فقد ، وله تسعون سنة : فهل تنتظر عدة الوفاة ؟ أو يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، أو يرتقب أربع سنين ؟ يحتمل أوجها . أفتى الشيخ شمس الدين    : بالأول يعني به الشارح  والمختار الأخير . انتهى . قلت : قد تقدم أن صاحب الترغيب قال : يجتهد الحاكم . ووافقه على ذلك في الفروع . وهو أولى . قوله ( وإن كان ظاهرها الهلاك ) كما مثل  المصنف    ( انتظر به تمام أربع سنين ثم يقسم ماله ) هذا المذهب قال  المصنف  ، وصاحب الفائق ، والشارح    : هذا المذهب . نص عليه . وقدمه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، فقال : انتظر به تمام أربع سنين منذ تلف . وتابع صاحب الرعاية الكبرى في ذلك . والأولى : منذ فقد . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : ينتظر به أربع سنين وزيادة أربعة أشهر وعشر . قال  القاضي    : لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة ، بعد الأربع سنين .  وعنه    : التوقف في أمره . وقال : كنت أقول ذلك ، وقد هبت الجواب فيها ، لاختلاف الناس . وكأني أحب السلامة . 
قال في المستوعب ، قال أصحابنا : وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا وتكون المرأة على الزوجية حتى يثبت موته ، أو يمضي زمان لا يعيش فيه مثله . ويحتمل التورع . ويكون ما قاله أولا بحاله في الحكم .  وعنه    : حكمه في الانتظار : حكم التي ظاهرها السلامة .  [ ص: 337 ] وقال في الواضح : ينتظر زمنا لا يجوز مثله ، قال : وحدها في بعض رواياته بتسعين سنة . وقيل : بسبعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					