قوله ( وهل يقتل حدا ، أو لكفره ؟    ) على روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن عبيدان  ، والزركشي  ، والشارح    . إحداهما : يقتل لكفره ، وهو المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال صاحب الفروع ، والزركشي    : اختاره الأكثر . قال في الفائق : ونصره الأكثرون . قال في الإفصاح : اختاره جمهور أصحاب  الإمام أحمد    . وذكره  القاضي  في شرح  الخرقي  ، وابن منجا  في شرحه وغيرهما ، وهو ظاهر المذهب . وذكر في الوسيلة : أنه أصح الروايتين . وأنها اختيار  الأثرم  والبرمكي    . قلت    : واختارها أبو بكر  ، وأبو إسحاق بن شاقلا  ، وابن حامد  ،  والقاضي  ، وأصحابه ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والمبهج ، والرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية ، وهو من المفردات . والرواية الثانية : يقتل حدا ، اختاره  أبو عبد الله بن بطة    . وأنكر قول من قال : إنه يكفر ، وقال : المذهب على هذا . لم أجد في المذهب خلافه ، واختاره  المصنف    . وقال : هو أصوب القولين ، ومال إليه الشارح  ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وابن عبدوس  المتقدم ، وصححه  المجد  ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب  [ ص: 405 ]  وابن رزين  ، والنظم ، والتصحيح ، ومجمع البحرين ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في المحرر ، وابن تميم  ، والفائق . وقال في الرعاية :  وعنه  يقتل حدا . وقيل : لفسقه . 
وقال الشيخ تقي الدين    : قد فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها ، وهو أن الرجل إذا كان مقرا بوجوب الصلاة . فدعي إليها ثلاثا ، وامتنع مع تهديده بالقتل ولم يصل ، حتى قتل : هل يموت كافرا أو فاسقا ؟  على قولين . قال : وهذا الفرض باطل . إذ يمتنع أن يقتنع أن الله فرضها ولا يفعلها ، ويصبر على القتل ، هذا لا يفعله أحد قط . انتهى . 
قلت    : والعقل يشهد بما قال . ويقطع به ، وهو عين الصواب الذي لا شك فيه . وأنه لا يقتل إلا كافرا . فعلى المذهب : حكمه حكم الكفار . فلا يغسل . ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرث مسلما ، ولا يرثه مسلم . فهو كالمرتد . وذكر  القاضي  يدفن منفردا    . وذكر الآجري     : أن من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة    . وعليها لا يرق ، ولا يسبى له أهل ولا ولد ، نص عليه . وعلى الثانية : حكمه كأهل الكبائر . 
فائدة : 
يحكم بكفره حيث يحكم بقتله . ذكره  القاضي  والشيرازي  ، وغيرهما وهو مقتضى نص  أحمد    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					