قوله ( أو مراهقا ) . 
قطع  المصنف  هنا بصحة الوصية إلى المراهق    . وهو إحدى الروايتين قال  القاضي    : قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز    . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا  ، ومنتخب الأدمي    . قال في القواعد الأصولية : قال هذا كثير من الأصحاب . قال الحارثي    : هو قول أكثر الأصحاب  وعنه  لا تصح إليه حتى يبلغ . وهو المذهب . اختاره  المصنف  ، والشارح  ،  والمجد  ، وغيرهم . قال في الوجيز : مكلف . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والنظم ، والفائق . وغيرهم . وجزم به في المنور ، وغيره وأطلقهما الزركشي    . قال في الكافي : وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان . 
تنبيه : 
ظاهر تقييد  المصنف  بالمراهق : أنها لا تصح إلى مميز قبل أن يراهق . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وغيرها . وهو صحيح . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره .  [ ص: 287 ] وقدمه في الرعاية ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم .  وعنه  تصح قاله كثير من الأصحاب . قال  القاضي    : هذا قياس المذهب كما تقدم . ويأتي : هل يصح أن يوصى إليه عند بلوغه قبل أن يبلغ ؟ وهو الوصي المنتظر فائدتان 
إحداهما : لا تصح الوصية إلى السفيه    . على الصحيح من المذهب  وعنه  تصح 
الثانية : لا نظر لحاكم مع وصي خاص  إذا كان كفؤا في ذلك . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله فيمن أوصى إليه بإخراج حجة : أن ولاية إخراجها والتعيين للناظر الخاص إجماعا . وإنما للولي العام الاعتراض ، لعدم أهليته ، أو فعله محرما . قال في الفروع فظاهره لا نظر ولا ضم مع وصي متهم . وهو ظاهر كلام جماعة . وتقدم كلامه في ناظر الوقف ، في كتاب الوقف 
ونقل ابن منصور    : إذا كان الوصي متهما لم تخرج من يده ، ويجعل معه آخر ونقل  يوسف بن موسى    : إن كان الوصي متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف ، يعلم ما جرى . ولا تنزع الوصية منه . ثم إن ضمه بأجرة من الوصية : توجه جوازه . ومن الوصي : فيه نظر ، بخلاف ضمه مع فاسق . قاله في الفروع . قوله ( ولا تصح إلى غيرهم ) قدم  المصنف  هنا أنها لا تصح إلى فاسق وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . منهم :  القاضي  ، وعامة أصحابه . منهم : الشريف  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما  [ ص: 288 ] والشيرازي  ،  وابن عقيل  في التذكرة ، وابن البنا  ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والهداية ، والخلاصة ، والنظم . ونصره  المصنف  ، والشارح    .  وعنه  تصح إلى الفاسق . ويضم إليه الحاكم أمينا قاله  الخرقي  ، وابن أبي موسى    . وقدمه في الفروع ، والفائق . وهذا من غير الغالب الذي قدمه في الفروع . قال  القاضي    : هذه الرواية محمولة على من طرأ فسقه بعد الوصية . وقيل : تصح إلى الفاسق إذا طرأ عليه . ويضم إليه أمين . اختاره جماعة من الأصحاب .  وعنه    : تصح إليه من غير ضم أمين . حكاها  أبو الخطاب  في خلافه . قلت    : وهو بعيد جدا . قال في الخلاصة : ويشترط في الوصي العدالة    .  وعنه    : يضم إلى الفاسق أمين . ويأتي : هل تصح الوصية إلى الكافر في آخر الباب ؟ . قوله ( وإن كانوا على غير هذه الصفات ، ثم وجدت عند الموت : فهل تصح ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمحرر . والزركشي  ، والقواعد الفقهية اعلم أن في هذه المسألة أوجها . 
أحدها : يشترط وجود هذه الصفات عند الوصية والموت ، وما بينهما .  [ ص: 289 ] وهو احتمال في الرعاية ، وقول في الفروع ، ووجه  للقاضي  في المجرد . 
والثاني : يكفي وجودها عند الموت فقط . وهو أحد وجهي  المصنف    . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . 
والثالث : يعتبر وجودها عند الموت والوصية فقط . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام ابن عبدوس  في تذكرته . ونصره  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في النظم ، والفروع ويحتمله الوجه الثاني  للمصنف    . 
والرابع : يكفي وجودها عند الوصية فقط . وهو احتمال في الرعاية ، وتخريج في الفائق . 
وهو ظاهر ما قدمه في تجريد العناية . ويضم إليه أمين . قال في الرعاية : ومن كان أهلا عند موت الموصي ، لا عند الوصية إليه    : فوجهان . ومن كان أهلا عند الوصية إليه ، فزالت عند موت الموصي    : بطلت . قلت    : ويحتمل أن يضم إليه أمين . فإن كان أهلا عند الوصية . ثم زالت ، ثم عادت عند الموت : صحت . وفيها احتمال كما لو زالت بعد الموت ثم عادت . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					