قوله ( ولا مجنون ) . يعني أنها لا تجب على المجنون  ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  تجب عليه فيقضيها . وهي من المفردات . وأطلقهما في الحاويين . وقال في المستوعب : لا تجب على الأبله الذي لا يعقل    . وقال في الصوم : لا يجب على المجنون ، ولا على الأبله للذين لا يفيقان . وقال في الرعاية : يقضي الأبله ، مع قوله في الصوم : الأبله كالمجنون . ذكره  عنه  في الفروع ، ثم قال : كذا ذكر .  [ ص: 394 ] 
قلت    : ليس المراد والله أعلم ما قاله صاحب الفروع . وإنما قال : يقضي على قول . وهذا لفظه " ويقضيها مع زوال عقله بنوم كذا وكذا " ثم قال " أو بشرب دواء ، ثم قال وقيل محرم ، أو أبله ،  وعنه  أو مجنون " فهو إنما حكى القضاء في الأبله قولا . فهو موافق لما قاله في الصوم . فما بين كلامه في الموضعين تناف . 
بل كلامه متفق فيهما ، وجزم بعض الأصحاب : إن زال عقله بغير جنون  لم يسقط ، وقدمه بعضهم . وقال في القاعدة الثانية بعد المائة : لو ضرب رأسه فجن  لم يجب عليه القضاء على الصحيح 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					