فائدة : في بطلان استطاعة قادر على الحج بردته ووجوبه باستطاعته في ردته فقط    . 
هاتان الروايتان نقلا ومذهبا . فعلى القول بالقضاء في أصل المسألة : لو طرأ  [ ص: 392 ] عليه جنون في ردته  ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ما فاته في حال جنونه ; لأن عدمه رخصة تخفيفا ، قدمه في الفروع ، ومختصرابن تميم  ، وابن عبيدان  ، وغيرهم ، واختاره  أبو المعالي بن منجا  وغيره . قلت    : فيعايى بها . وقيل : لا يقضي كالحائض . 
تنبيه : الخلاف المتقدم في قضاء الصلاة : جار في الزكاة إن بقي ملكه على ما يأتي وكذا هو جار في الصوم . فإن لزمته الزكاة أخذها الإمام . وينوي بها للتعذر ، وإن لم تكن قربة كسائر الحقوق . 
والممتنع من الزكاة    : كالممتنع من أداء الحقوق . ذكره الأصحاب ، وإن أسلم بعد أخذ الإمام    . أجزأته ظاهرا . وفيه باطنا وجهان . وأطلقهما في الفروع . قلت    : الصواب الإجزاء . وقيل : إن أسلم قضاها على الأصح . ولا يجزيه إخراجه حال كفره ، زاد غير واحد من الأصحاب : وقيل ولا قبله . قاله في الفروع . ولم أفهم معناه ، إلا أن يريد أن إخراجها قبل الردة مراعى . فإن استمر على الإسلام أجزأت ، وإن ارتد لم تجزه كالحج . ويحتمل أن يريد إذا عجلها قبل أن يرتد ثم ارتد وحال الحول عليه ، وهو ولم ينقطع حوله بردته فيه . وإلا انقطع . وأما إعادة الحج ، إذا فعله قبل ردته ، فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه إعادته ، نص عليه ، قال  المجد  في شرحه : هذا هو الصحيح ، قال في تجريد العناية : ولا تبطل عباداته في إسلامه إذا عاد    . ولو الحج على الأظهر ، وجزم به  المصنف  في هذا الكتاب في باب حكم المرتد ، وصححه  القاضي   والموفق    . في شرح مناسك المقنع . وقدمه ابن تميم  ، وابن عبيدان  ، والحاوي الكبير ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . ذكره في باب الحج ، ونص على ذلك  الإمام أحمد    .  وعنه  يلزمه ، جزم به  ابن عقيل  في الفصول . ذكره في كتاب الحج ، وجزم به في الجامع الصغير ، والإفادات . قال أبو الحسن الجوزي  وجماعة : يبطل الحج  بالردة ، واختار  [ ص: 393 ] الإعادة أيضا  القاضي  ، وصححه في الرعايتين ، والحاويين ، في كتاب الحج وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ويأتي ذلك في كلام  المصنف  في باب حكم المرتد . فعلى القول بلزوم الإعادة : قيل بحبوط العمل . وتقدم كلام الجوزي  وغيره . وقيل : كإيمانه . فإنه لا يبطل . ويلزمه ثانيا . والوجهان في كلام  القاضي  وغيره . قال الشيخ تقي الدين    : اختار الأكثر أن الردة  لا تحبط العمل إلا بالموت عليها . قال جماعة : الإحباط إنما ينصرف إلى الثواب دون حقيقة العمل ، لبقاء صحة صلاة من صلى خلفه ، وحل ما كان ذبحه ، وعدم نقض تصرفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					