قوله ( وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر ، أو إغماء ، أو شرب دواء ) أما النائم    : فتجب الصلاة عليه إجماعا . 
ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت ، على الصحيح ، جزم به  أبو الخطاب  في التمهيد . وقيل : لا يجب إعلامه . وقيل : يجب ولو لم يضق الوقت ، بل بمجرد دخوله . وهذه احتمالات مطلقات في الرعاية والفروع . وأما من زال عقله بسكر    : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وكذا من زال عقله بمحرم  واختار الشيخ تقي الدين    : عدم الوجوب في ذلك كله . وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع  [ ص: 390 ] وقيل : لا تجب إذا سكر مكرها . وذكره  القاضي  في الخلاف قياس المذهب . وتجب على من زال عقله بمرض  بلا نزاع . فعلى المذهب : لو جن متصلا بكره  ففي وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . وهي  لأبي المعالي  في النهاية . قلت    : الذي يظهر : الوجوب تغليظا عليه ، كالمرتد على ما يأتي قريبا . وقال ابن تميم    : ويباح من السموم تداويا ما الغالب  عنه  السلامة  في أصح الوجهين ، الثاني : لا يباح كما لو كان الغالب منه الهلاك ، وهو احتمال في المغني ، والذي قدمه وصححه فيه : ما صححه ابن تميم  وغيره . وأما المغمى عليه    : فالصحيح من المذهب : وجوبها عليه مطلقا ، نص عليه في رواية  صالح  ، وابن منصور  ، وأبي طالب  ،  وبكر بن محمد    . كالنائم . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . وقيل : لا تجب عليه كالمجنون ، واختاره في الفائق وأما إذا زال عقله بشرب دواء ، يعني مباحا  ، فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهي من المفردات . وقيل : لا تجب عليه . وذكر  القاضي  وجها : أن الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب ، والإغماء بالمرض لا يسقطه ; لأنه ربما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء . فتفوت مصلحته . وقال  المصنف  في المغني ، ومن تبعه : من شرب دواء فزال عقله به    . فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا ، فهو كالإغماء ، وإن تطاول فهو كالمجنون . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					