قوله ( ولا توقيتها . كقوله . وهبتك هذا سنة    ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . إلا ما استثناه  المصنف    . وذكر الحارثي  الجواز . واختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . قوله ( إلا في العمرى ، وهو أن يقول : أعمرتك هذه الدار ، أو أرقبتكها ، أو جعلتها لك عمرك ، أو حياتك ) . وكذا قوله ( أعطيتكها ) أو " جعلتها لك عمرى ، أو رقبى أو ما بقيت " فإنه يصح ، وتكون للمعمر بفتح الميم ( ولورثته من بعده ) . هذه   " العمرى والرقبى "  وهي صحيحة بهذه الألفاظ . وتكون للمعمر ولورثته من بعده . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال الحارثي    : " العمرى " المشروعة ، أن يقول : هي لك ولعقبك من بعدك لا غير . ونقل يعقوب  ، وابن هانئ    : من يعمر الجارية ، هل يطؤها  ؟ قال : لا أراه . وحمله  القاضي  على الورع . لأن بعضهم جعلها تمليك المنافع . قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : وهو بعيد . والصواب تحريمه ، وحمله على أن الملك بالعمرى قاصر . 
فائدة : لو لم يكن له ورثة كان لبيت المال . قوله ( وإن شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته ، أو قال : هي لآخرنا موتا    ) ( صح الشرط ) .  [ ص: 135 ] هذا إحدى الروايتين . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .  وعنه    : لا يصح الشرط . وتكون للمعمر بفتح الميم ولورثته من بعده . وهو المذهب . 
قال  المصنف    : هذا ظاهر المذهب . نص عليه في رواية أبي طالب  قال في الفائق : هذا المذهب . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الكبرى . أطلقهما في التلخيص ، والشرح . قال الحارثي  عن الرواية الأولى : هو المذهب . وقال عن الثانية لا تصح الرواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله بصحة الشرط 
				
						
						
