فائدة أخرى : 
لو قتل الموقوف عبد مكافئ    . فقال في المغني : الظاهر أنه لا يجب القصاص . لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه . فلم يجز أن يقتص منه قاتله . كالعبد المشترك . انتهى . قال الحارثي    : وتحرير قوله في المغني : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء ، وهو متعذر . قال : وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص . 
تنبيه : 
ظاهر كلام  المصنف  هنا : وقفية البدل بنفس الشراء ، لاستدعاء  [ ص: 41 ] البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجهين . وقطع به في التلخيص ، والرعاية . وظاهر كلام الخرقي  وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف . فإنه قال : وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئا : بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول . قال الحارثي    : وكذا نص  أبو عبد الله  رحمه الله في رواية  بكر بن محمد    . قال : وبهذا أقول . ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا . وكلام الزركشي  وغيره . ومن فوائد الخلاف : 
قول  المصنف    " وله تزويج الجارية    " . يعني إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف . وعلى الرواية الثانية : يزوجها الحاكم . وعلى الثالثة : يزوجها الواقف . قاله الزركشي  ، وابن رجب  في قواعده ، والحارثي  لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه . قاله في التلخيص ، وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله الزركشي  من عنده . قلت    : هو مراد من لم يذكره قطعا . وقد طرده الحارثي  في الواقف والناظر ، إذا قيل بولايتهما    . وقيل : لا يجوز تزويجها بحال ، إلا إذا طلبته . وهو وجه في المغني . قال في الرعاية : ويحتمل منع تزويجها ، إن لم تطلبه . 
قوله ( وولدها وقف معها    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ( ويحتمل أن يملكه ) الموقوف عليه . وهو اختيار  لأبي الخطاب  ، كما تقدم في نظيره . قال الحارثي    : وهذا أشبه بالصواب . ونسب الأول إلى الأصحاب .  [ ص: 42 ] ويأتي : هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه  ؟ في الفوائد قريبا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					