فائدتان . 
إحداهما : لا يصح الوقف على أم الولد  ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . واختار الحارثي    : الصحة . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يصح الوقف على أم ولده بعد موته . وإن وقف على غيرها ، على أن ينفق عليها مدة حياته ، أو يكون الريع لها مدة حياته : صح . فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه . وإن وقف عليها مطلقا ، فينبغي أن يقال : إن صححنا الوقف على النفس : صح . لأن ملك أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه . وإن لم نصححه ، فيتوجه أن يقال : هو كالوقف على العبد القن . ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال . وفيه نظر . وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك . فإن هذا نوع تمليك لأم ولده ، بخلاف العبد القن . فإنه قد يخرج عن ملكه ، فيكون ملكا لعبد الغير . وإذا مات السيد : فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة . لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها . فإذا لم يصح في إحدى الحالين : خرج في الحال الأخرى وجهان . فإن قلنا : إن الوقف المنقطع الابتداء يصح . فيجب أن يقال ذلك . وإن قلنا لا يصح : فهذا كذلك . انتهى . 
الثانية : لا يصح الوقف على المكاتب    . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والمستوعب وشرح  ابن رزين  ، وغيرهم .  [ ص: 22 ] وقيل : يصح ، ويحتمله مفهوم كلام  المصنف    . وقد يشمله قوله " أن يقف على معين يملك " . واختاره الحارثي    . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، 
قوله ( والحمل ) . يعني : لا يصح الوقف على الحمل    . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم : ابن حمدان  ، وصاحب الفائق ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وصحح  ابن عقيل    : جواز الوقف على الحمل ابتداء    . واختاره الحارثي    . قال في الفروع : ولا يصح على حمل ، بناء على أنه تمليك إذا ، وأنه لا يملك . وفيهما نزاع . 
تنبيه : 
إيراد  المصنف  في منع الوقف على الحمل : يختص بما إذا كان الحمل أصلا في الوقف . أما إذا كان تبعا بإن وقف على أولاده ، أو أولاد فلان ، وفيهم حمل  ، أو انتقل إلى بطن ، وفيهم حمل : فيصح بلا نزاع . لكن لا يشاركهم قبل ولادته . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : هو قول  القاضي  ، والأكثرين . وجزم به الحارثي  ، وغيره . وقال  ابن عقيل    : يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا ، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء ، كما تقدم . وأفتى الشيخ تقي الدين  رحمه الله باستحقاق الحمل من الوقف أيضا .  [ ص: 23 ] فائدة : لو قال " وقفت على من سيولد لي " أو " من سيولد لفلان    " لم يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به  القاضي  في خلافه وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه  المصنف  في المغني ، وغيره . وذكره  المصنف    : في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة . وقال  المجد    : ظاهر كلام  الإمام أحمد  رحمه الله : صحته . ورده ابن رجب    . 
				
						
						
