ولو وقف فرسا بسرج ولجام مفضض    : صح . نص عليه تبعا .  وعنه    : تباع الفضة وتصرف في وقف مثله .  وعنه    : ينفق عليه . 
الثانية : قال في الفائق : ويجوز وقف الماء    . نص عليه . قال في الفروع ، وفي الجامع : يصح وقف الماء . قال الفضل    : سألته عن وقف الماء ؟ فقال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز . وحمله  القاضي  وغيره على وقف مكانه . 
قال الحارثي    : هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء ، كما يفعله أهل دمشق    . يقف أحدهم حصة أو بعضها من ماء النهر . وهو مشكل من وجهين .  [ ص: 12 ] 
أحدهما : إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد . فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا . 
الثاني : ذهاب العين بالانتفاع . ولكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع . ويؤيد هذا : صحة وقف البئر . فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة . فالماء أصل في الوقف ، وهو المقصود من البئر . ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال ، لتجدد بدله . فهنا كذلك . فيجوز وقف الماء كذلك . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					