قوله ( وإن أقر إنسان أنه ولده : ألحق به ، مسلما كان أو كافرا رجلا كان أو امرأة ، حيا كان اللقيط أو ميتا    ) . إذا أقر به حر مسلم ، يمكن كونه منه : لحق به بلا نزاع . ونص عليه في رواية جماعة . وإن أقر به ذمي : ألحق به نسبا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو داخل في عموم نص الإمام  أحمد  رحمه الله . وقيل : لا يلحق به أيضا في النسب . ذكره في الرعاية .  [ ص: 453 ] إذا علمت ذلك : فلا يلحقه في الدين بلا نزاع ، على ما يأتي في كلام  المصنف    . ويأتي حكم نفقته في النفقات . قال  القاضي  ، وغيره : وإذا بلغ ، فوصف الإسلام : حكمنا  بأنه لم يزل مسلما . وإن وصف الكفر ، فهل يقر ؟ فيه الوجهان المذكوران في المسألة التي قبلها . قوله ( ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة : أنه ولد على فراشه    ) . هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الشارح    : هذا قول بعض أصحابنا . وقياس المذهب : لا يلحقه في الدين ، إلا أن تشهد البينة : أنه ولد بين كافرين حيين . لأن الطفل يحكم إسلامه بإسلام أحد أبويه . أو موته . انتهى . قال الحارثي  ، قال الأصحاب : إن أقام الذمي بينة بولادته على فراشه    : لحقه في الدين أيضا . لثبوت أنه ولد بين ذميين . فكما لو لم يكن لقيطا . وهذا مقيد باستمرار أبويه على الحياة والكفر . وقد أشار إليه في الكافي . لأن أحدهما لو مات أو أسلم لحكم بإسلام الطفل . فلا بد فيما قالوا من ذلك . انتهى . ( وإن أقرت به امرأة  ألحق بها ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال الحارثي    : هذا المذهب عند الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . فعلى هذا ، قال الأصحاب : لا يسري اللحاق إلى الزوج ، بدون تصديقه ، أو قيام بينة بولادته على فراشه .  وعنه    : لا يلحق بامرأة من وجه .  [ ص: 454 ] لا يلحق بامرأة لها نسب معروف أو إخوة . وقيل : لا يلحق بامرأة بحال . وهو احتمال  للمصنف    . وحكاه  ابن المنذر  إجماعا . 
تنبيه : شمل كلام  المصنف    : لو أقر به عبد أنه يلحق به . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الحارثي    : استلحاق العبد كاستلحاق الحر في لحاق النسب . قاله الأصحاب انتهى . ولا تجب نفقته عليه ، ولا على سيده . لأنه محكوم بحريته . وتكون نفقته من بيت المال . 
تنبيه آخر : شمل قوله " أو امرأة " لو أقرت أمة به . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال الحارثي    : والأمة كالحرة في دعوى النسب ، على ما ذكرنا . قاله الأصحاب . إلا أن الولد لا يحكم برقه بدون بينة . حكاه  المصنف    . ونص عليه من رواية ابن مشيش    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					