قوله ( وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر ، فهل يقر في يده  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وشرح الحارثي  ، وابن منجا  ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي    . 
أحدهما : لا يقر في يده . وهو الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وشرح  ابن رزين    . 
والوجه الثاني : يقر . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز . وصححه الناظم  ، وصاحب التصحيح . 
فوائد : إحداهما : وكذا الحكم لو نقله من بلد إلى قرية  ، فيه الوجهان . قاله  القاضي  في المجرد ، وغيره . 
الثانية : وكذا الحكم لو نقله من حلة إلى حلة    . 
تنبيه : يستثنى من هذه المسائل : لو كان البلد وبيئا كغور بيسان ونحوه فإنه يجوز النقل إلى البادية ، لتعين المصلحة في النقل . قاله الحارثي    . قلت : فيعايى بها .  [ ص: 442 ] 
الثالثة : حيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم من المسائل فإنما ذلك عند وجود الأولى به . أما إذا لم يوجد فإقراره : بيده أولى كيف كان . لرجحانه بالسبق إليه . 
				
						
						
