قوله ( وإن تلفت ، أو نقصت قبل الحول    : لم يضمنها ) . مراده : إذا لم يفرط فيها . لأنها أمانة في يده . ( وإن كان بعده : ضمنها ) ولو لم يفرط . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . ونصروه .  وعنه    : لا يضمنها إذا تلفت . حكى ابن أبي موسى  عن الإمام  أحمد  رحمه الله : أنه لوح في موضع : إذا أنفقها بعد الحول والتعريف : لم يضمنها . لحديث عياض بن حمار  رضي الله عنه وقيل : لا يردها إن كانت باقية .  [ ص: 421 ] 
تنبيه : محل هذا : إذا قلنا يملكها بعد الحول . فأما على القول بعدم الملك : فإنه لا يضمنها . إذا لم يفرط ، بل حكمها حكم الحول الأول . 
فوائد : الأولى : لو قال مالك اللقطة بعد التلف للملتقط : أخذتها لتذهب بها . وقال الملتقط : بل لأعرفها    . فالقول قول الملتقط . ذكره  المجد  في شرحه . نقله عنه الحارثي  في آخر الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					