قوله ( وإن تعذر ذلك ) يعني إذا تعذر دفعها إلى الحاكم    ( أودعها ثقة ) . هذا الصحيح من المذهب . قال في الخلاصة ، والفروع : دفعها إلى ثقة . في الأصح . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره  القاضي  ، وغيره . وقيل : لا تودع لغير الحاكم . وقطع به  أبو الخطاب  في رءوس المسائل . قال  القاضي  ،  وابن عقيل    : ظاهر كلام الإمام  أحمد  رحمه الله : أنه لا يجوز الدفع إلى غير الحاكم لعذر أو غير عذر . ثم أولا ذلك على الدفع لغير حاجة ، أو مع القدرة على الحاكم . قال الحارثي    : وفيه نظر ، بل النص صريح في ذلك . وذكره . وقيل : لا تودع مطلقا . ونقله  الأثرم  نصا . قال في الرعاية : ونصه منعه . وهو ظاهر ما قدمه في الهداية ، والمستوعب . وقدمه في المذهب . وقال في النوادر : وأطلق الإمام  أحمد  رحمه الله الإيداع عند غيره لخوفه عليها . وحمله  القاضي  على المقيم لا المسافر .  [ ص: 330 ] فائدة : حكم من حضره الموت حكم من أراد سفرا ، على ما تقدم من أحكامه إلا في أخذها معه . 
				
						
						
