قوله ( ولا شفعة لكافر على مسلم    ) . نص عليه من وجوه كثيرة . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وقيل : له الشفعة . ذكره ناظم  المفردات . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : ثبوت الشفعة لكافر على كافر  ، وسواء كان البائع مسلما أو كافرا . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والزركشي  ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وشرح الحارثي  وغيرهما . قال في التلخيص : هذا قياس المذهب . وقيل : لا شفعة له إذا كان البائع مسلما . وهو ظاهر كلام  أبي الخطاب  في الهداية . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية .  [ ص: 313 ] ومفهوم كلامه أيضا : ثبوتها للمسلم على الكافر . وهو من باب أولى . 
				
						
						
