قوله ( وإن تلف بعض المبيع  ، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . إلا أن ابن حامد  اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله  المصنف   عنه    . 
فائدة : لو تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن  ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به  المصنف  في المغني ، وصاحب التلخيص ، والشارح  ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره  القاضي يعقوب    . قال الحارثي    : وأظن أو أجزم أنه قول  القاضي  في التعليق . قال : وهو الصحيح 
				
						
						
