قوله ( وإن ولدت من زوج . فمات الولد    : ضمنه بقيمته . وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين ) .  [ ص: 178 ] مثال ذلك : أن يكون المشتري جاهلا بغصبها ، فيزوجها لغير عالم بالغصب . فتلد منه فهو مملوك . فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف . وهل يرجع به على الغاصب ؟  على روايتين . بناء على الروايتين في ضمان النفع إذا تلف عند المشتري . على ما تقدم . قاله  المصنف  ، والشارح    . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفائق ، وغيرهم . 
إحداهما : يرجع . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه بأجرة النفع ، على ما تقدم قريبا . فكذا هذا 
والثانية : لا يرجع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					