قوله ( وإن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين ) . وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة . قاله الحارثي    . قال الشارح    : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة : الدية    . فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية : يكون الواجب أرش الجناية . كما لو جنى عليه من غير غصب . وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين : من أرش النقص ، أو دية ذلك العضو . وجزم بأنه يضمنه بأكثر الأمرين في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز . قال في الفروع : يضمنه بأكثرهما على الأصح .  عنه    : أنه يضمن بما نقص . ذكرها  المصنف  في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات . اختارها  الخلال  ،  وابن عقيل  أيضا . ذكره الحارثي    . لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره . قال الحارثي    : وجوب أكثر الأمرين : مفرع على القول بالمقدر . لاجتماع السببين باليد والجناية . مثاله : لو كانت القيمة ألفا ، فنقصت بالقطع أربعمائة : فالواجب خمسمائة . ولو نقص ستمائة : كان هو الواجب .  [ ص: 154 ] وعلى القول بما نقص : فكذلك في الستمائة . لأنه على وفق الموجب . وفيما قبله أربعمائة . لأنه ما نقص . 
				
						
						
