. قوله ( وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها ، وإن كانت مميزة ) . اعلم أنه إذا كانت المستحاضة لها عادة تعرفها ، ولم يكن لها تمييز  ، فإنها تجلس العادة بلا نزاع ، وإن كان لها تمييز يصلح أن يكون حيضا ، ولم يكن لها عادة . أو كان لها عادة ونسيتها : عملت بالتمييز بلا نزاع على ما تقدم ويأتي . 
وإن كان لها عادة وتمييز  ، فتارة يتفقان ابتداء وانتهاء . فتجلسهما بلا نزاع . وتارة يختلفان ، إما بمداخلة بعض أحدهما في الآخر ، أو مطلقا ، فالصحيح من المذهب : أنها تجلس العادة . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح  ، وابن عبيدان    : هو  [ ص: 366 ] ظاهر كلام  الإمام أحمد    . وقول أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : هو اختيار الجمهور ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره ، وصححه  المجد  وغيره .  وعنه  يقدم التمييز ، وهو اختيار  الخرقي    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال في الفروع : واختار في المبهج : إن اجتمعا عمل بهما إن أمكن ، وإن لم يمكن سقطا . وقال ابن تميم    : واختار شيخنا أبو الفرج  يعني به ابن أبي الفهم  العمل بهما عند الاجتماع إذا أمكن . 
فائدة : 
لا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ، ووقت حيضها وطهرها    . وشهرها  عبارة عن المدة التي لها فيه حيض وطهر صحيحان . 
[ ولو نقصت عادتها ثم استحيضت في الشهر الآخر  جلست مقدار الحيض الأخير ، ولا غير ، قطع به  المجد  وغيره ] . 
				
						
						
