فائدتان : 
إحداهما : ما سقط من الحب وقت الحصاد ، إذا نبت في العام القابل    : فهو لرب الأرض . على الصحيح من المذهب . ونص عليه . وذكر في المبهج وجها أنه لهما . وقال في الرعاية : هو لرب الأرض ، مالكا أو مستأجرا أو مستعيرا . وقيل : له حكم العارية . وقيل : حكم الغصب . قال في الرعاية : وفيه بعد . ويأتي في العارية : إذا حمل السيل بذر إنسان إلى أرض غيره ونبت    . وكذا نص  الإمام أحمد  رحمه الله فيمن باع قصيلا فحصد ، وبقي يسيرا . فصار سنبلا  فهو لرب الأرض . على الصحيح من المذهب . وقال في المستوعب : لو أعاره أرضا بيضاء . ليجعل فيها شوكا أو دواب ، فتناثر فيها حب ، أو نوى    : فهو للمستعير . وللمعير إجباره على قلعه بدفع القيمة لنص  الإمام أحمد  رحمه الله على ذلك في الغاصب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					