قوله ( وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل حتى يثمر بجزء من الثمرة    : صح ) . هذا المذهب المشهور المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والوجيز ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفروع ، والفائق . وقيل : لا تصح . قال  القاضي    : المعاملة باطلة . فعلى المذهب : يكون الغرس من رب الأرض . فإن شرطه على العامل : فحكمه حكم المزارعة إذا شرط البذر من العامل    . على ما يأتي في كلام  المصنف    .  [ ص: 471 ] 
فوائد 
الأولى : قال في الفروع : ظاهر نص  الإمام أحمد  رحمه الله : جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من الشجر ، أو بجزء من الشجر والثمر ، كالمزارعة . وهي المغارسة ، والمناصبة . واختاره  أبو حفص العكبري  في كتابه . وصححه  القاضي  في التعليق أخيرا . واختاره في الفائق ، والشيخ تقي الدين  رحمه الله . وذكره ظاهر المذهب . وقال : ولو كان مغروسا ، ولو كان ناظر وقف ، وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف من الشجر بلا حاجة  ، وأن للحاكم الحكم بلزومها في محل النزاع فقط . انتهى . 
وهذا احتمال في المغني ، والشرح . وقيل : لا تصح . اختاره  القاضي  في المجرد ،  والمصنف  ، والشارح    . وجزم به في الرعاية الكبرى . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . 
الثانية : لو كان الاشتراك في الغراس والأرض : فسدت وجها واحدا . قاله  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وغيرهم . وقال الشيخ تقي الدين    : قياس المذهب صحتها . قال في الفائق ، قلت    : وصحح المالكيون المغارسة في الأرض الملك ، لا الوقف . بشرط استحقاق العامل جزءا من الأرض مع القسط من الشجر    . انتهى 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					