قوله ( وإن اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما    : صح . فإن تقبلا حمل شيء ، فحملاه عليهما : صحت الشركة . والأجرة على ما شرطاه ) على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم من الأصحاب . وقيل : بل الأجرة بينهما نصفان كما لو أطلقا . ذكره في الرعاية الكبرى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					