[ ص: 356 ] قوله ( وأكثره  خمسون سنة ) هذا المذهب جزم به في الهداية ، والمذاهب ، ومسبوك الذهب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، والهادي ، والخلاصة ، والترغيب ، ونظم نهاية  ابن رزين  ، والإفادات ، ونظم المفردات ، وهو منها ، قال  ابن الزاغوني    : هو اختيار عامة المشايخ . قال في البلغة : هذا أصح الروايتين . وصححه في تصحيح المحرر . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، قال في مجمع البحرين : هذا أشهر الروايات ، قال في نهاية  ابن رزين    : أكثره خمسون في الأظهر ، وقدمه في المبهج ، والتلخيص ، والمستوعب ، وشرح الهداية  للمجد  ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، وتجريد العناية ، وإدراك الغاية . قال الزركشي    : اختارها الشيرازي  ،  وعنه  أكثره ستون سنة ، جزم به في الإرشاد ، والإيضاح ، وتذكرة  ابن عقيل    . وعمدة  المصنف  ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه  أبو الخطاب  في رءوس المسائل ، وابن تميم  ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال في النهاية : وهي اختيار  الخلال  ،  والقاضي    . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وشرح ابن عبيدان    .  وعنه  ستون في نساء العرب    . قال في الرعاية :  وعنه  الخمسون للعجم والنبط ، وغيرهم . والستون للعرب ونحوهم . وأطلقهن الزركشي    .  وعنه  بعد الخمسين : حيض إن تكرر . ذكرهما  القاضي  وغيره . وصححهما في الكافي . قلت    : وهو الصواب ، قال في المغني في العدد ، والصحيح : أنه متى بلغت خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب    : فقد صارت آيسة ، وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها ، فهو حيض في الصحيح . وعليه  فللمصنف  في هذه المسألة اختيارات .  وعنه  بعد الخمسين مشكوك فيه . فتصوم وتصلي ، اختاره  الخرقي  وناظمه . قال  القاضي  في الجامع الصغير : هذا أصح الروايات ، واختارها  أبو بكر الخلال  ، وجزم به في الإفادات . فعليها تصوم وجوبا على الصحيح ، قدمه  [ ص: 357 ] ابن تميم  ، والرعاية .  وعنه  استحبابا . ذكرها ابن الجوزي    . واختار الشيخ تقي الدين    : أنه لا حد لأكثر سن الحيض . قوله ( والحامل لا تحيض ) ، هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه  أنها تحيض . ذكرها أبو القاسم  ،  والبيهقي  ، واختارها الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . قال في الفروع : وهي أظهر ، قلت    : وهو الصواب . وقد وجد في زمننا وغيره : أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك . ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها . وقد روي أن إسحاق  ناظر  أحمد  في هذه المسألة ، وأنه رجع إلى قول إسحاق    . رواه  الحاكم    . فعلى المذهب : تغتسل عند انقطاع ما تراه استحبابا ، نص عليه . وقيل : وجوبا . وذكر أبو بكر  وجهين . 
فائدة : 
لو رأت الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة  وقيل بيومين فقط فهو نفاس . ولكن لا يحسب من الأربعين ، وهو من مفردات المذهب . ويعلم ذلك بأمارة من المخاض ونحوه . أما مجرد رؤية الدم من غير علامة : فلا تترك له العبادة . ثم إن تبين قربه من الوضع بالمدة المذكورة : أعادت ما صامته من الفرض فيه . ولو رأته مع العلامة ، فتركت العبادة ، ثم تبين بعده عن الوضع : أعادت ما تركته فيه من واجب . فإن ظهر بعض الولد اعتد بالخارج معه من المدة في الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه  المجد  في شرحه ، وابن عبيدان    . قال الزركشي    : وإن خرج بعض الولد فالدم الخارج معه قبل انفصاله نفاس ، يحسب من المدة . وخرج أنه كدم الطلق . انتهى .
قال في الرعاية : وإن خرج بعض الولد . فالدم الخارج معه نفاس .  وعنه    : بل فساد . وأطلقهما ابن تميم  ، وصاحب الفائق . قال في الفروع وغيره : وأول مدته من الوضع ويأتي هذا أيضا في النفاس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					