قوله ( وإن وكله في الخصومة : لم يكن وكيلا في القبض ) ولا الإقرار عليه مطلقا    . نص عليه . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطعوا به . وقطع ابن البنا  في تعليقه : أنه يكون وكيلا في القبض ; لأنه مأمور بقطع الخصومة . ولا تنقطع إلا به . انتهى . 
قلت    : الذي ينبغي : أن يكون وكيلا في القبض ، إن دلت عليه قرينة .  [ ص: 394 ] كما اختاره  المصنف  ، وجماعة ، فيما إذا كان وكله في بيع شيء : أنه لا يملك قبض ثمنه إلا بقرينة . قوله ( وإن وكله في القبض : كان وكيلا في الخصومة ، في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والهداية . وقدمه في المذهب والمستوعب ، والخلاصة . ومال إليه  المصنف  ، والشارح  ، والوجه الثاني : لا يكون وكيلا في الخصومة . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، وشرحه ، والفروع ، والفائق . وقال في المغني ، والشرح : ويحتمل إن كان الموكل عالما بجحد من عليه الحق . أو مطله كان توكيلا في تثبيته والخصومة فيه ، لعلمه بتوقف القبض عليه وإلا فلا . 
				
						
						
