قوله ( فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضى بالعيب ، فهل يصح الرد ؟  على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والشرح ، وشرح  ابن منجى  ، والفروع ، والفائق . 
أحدهما : لا يصح الرد . وهو باق للموكل . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، والمغني . والثاني : يصح . فيجدد الموكل العقد . صححه في النظم . وجزم به في الوجيز . قال  المصنف  ، والشارح    : يصح الرد ، بناء على أن الوكيل لا ينعزل قبل علمه . وقال  أبو المعالي  في النهاية : يطرد روايتان منصوصتان في استيفاء حد وقود  [ ص: 389 ] وغيرهما من الحقوق ، مع غيبة الموكل ، وحضور وكيله . وحكاهما غيره في حد وقود على ما تقدم . 
فائدة : 
رضى الموكل الغائب بالمعيب  عزل لوكيله عن رده . 
				
						
						
