قوله ( وهل يجوز أن يبيعه لولده ، أو والده ، أو مكاتبه ؟  على وجهين ) . وهما احتمالان مطلقان في الهداية . وأطلق الوجهين في الفروع ، والمذهب والمستوعب ، والتلخيص . والرعاية الصغرى ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، وشرح  ابن منجى    . 
أحدهما : لا يجوز . أي لا يصح كنفسه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم .  [ ص: 378 ] وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والرعاية الكبرى ، وغيرهم . قال  المجد  في شرحه : اختاره  القاضي  ،  وابن عقيل    . قال  المصنف  في المغني ، والكافي ، والشارح    : الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في أصل المسألة . قلت    : الصواب أن الخلاف هنا : مبني على القول بعدم الصحة هناك . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، والوجه الثاني : يجوز . أي يصح . وإن منعنا الصحة في شراء الوكيل من نفسه لنفسه    . 
تنبيه : 
محل الخلاف في هذه المسألة ، وفي التي قبلها : إذا لم يأذن له الموكل في ذلك . فأما إن أذن له : فإنه يجوز ، ويصح . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح أيضا . حكاه  المجد    . قلت    : وهو بعيد في غير الوكيل . 
تنبيه : 
مفهوم كلامه : جواز بيعه لإخوته وسائر أقاربه    . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأصحاب . وصرح به جماعة . وذكر الأزجي  فيهم وجهين . قلت    : حيث حصلت تهمة في ذلك لا يصح . 
				
						
						
