قوله ( وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء  وجب غسله ) ، هذا المذهب . وعليه الجمهور . قال في الفروع : نقله واختاره الأكثر . وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، ومجمع البحرين .  وعنه  يجزئ دلكه بالأرض . قال في الفروع : وهي أظهر . وقال : اختارها جماعة . قلت    : منهم  المصنف  ،  والمجد  ، وابن عبدوس  في تذكرته . والشيخ تقي الدين  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، والتسهيل ، وقدمه في مسبوك الذهب ، والشرح ، وابن تميم  ، والفائق ،  وابن رزين    .  وعنه  يغسل من البول والغائط . ويدلك من غيرهما . وأطلقهن في المذهب ، والمستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، وابن عبيدان  ، وتجريد العناية : وقيل : يجزئ  [ ص: 324 ] دلكه من اليابسة لا الرطبة . وحمل  القاضي  الروايات على ما إذا كانت النجاسة يابسة . وقال : إذا دلكها وهي رطبة لم يجزه ، رواية واحدة . ورده الأصحاب . وأطلق ابن تميم  في إلحاق الرطبة باليابسة الوجهين . وظاهر كلام  ابن عقيل    : إلحاق طرف الخف بأسفله . قال في الفروع : وهو متجه . قلت    : يتوجه فيه وجهان من نقض الوضوء بالمس بحرف الكف على القول بأنه لا ينقض إلا مسه بكفه . فعلى القول بأنه يجزئ الدلك : لا يطهره ، بل هو معفو  عنه  ، على الصحيح من المذهب ، قال  المجد  في شرحه : وهذا هو الصحيح . قال في مجمع البحرين : ولا يطهرهما بحيث لا ينجسان المائع في أصح الوجهين . قال في المذهب : فإن وقعا في ماء يسير تنجس على الصحيح . قال  المصنف  والشارح    : وقال أصحابنا المتأخرون : لا يطهر المحل . قال ابن منجا  في شرحه : حكمه حكم أثر الاستنجاء . وقدمه في الفروع ، والمحرر .  وعنه  يطهر . قال في الرعاية : وفيه بعد . قال في الفروع : اختاره جماعة . قلت    : منهم ابن حامد  ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفائق . وإليه ميل ابن عبيدان  ، وهو من المفردات . وأطلقهما في الشرح ، والنظم ، والكافي ، وابن تميم    . فائدة : 
حكم حكه بشيء حكم دلكه . 
تنبيه : 
مفهوم كلام  المصنف    : أنه إذا تنجس غير الخف والحذاء : أنه لا يجزئ الدلك ، رواية واحدة ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، وأحد الوجهين في ذيل المرأة ، قدمه في الفائق ، وابن تميم    . والوجه الثاني : أنه كما نقل إسماعيل بن سعيد  يطهر بمروره على طاهر بذيلها ، اختاره الشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وقال : ذيل ثوب آدمي أو إزاره . وأطلقهما في الفروع .  [ ص: 325 ] ودخل في مفهوم كلامه : الرجل إذا تنجست  ، لا يجزئ دلكها بالأرض ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وقيل : كالخف والحذاء . حكاه الشيخ تقي الدين  واختاره ، قال في الفائق : قلت    : ويحتمل في رجل الحافي عادة وجهين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					