ومنها : لو تزوج الابن أمة أبيه ، ثم قال : إن مات أبي فأنت طالق . وقال أبوه : إن مت فأنت حرة ، ثم مات وعليه دين يستغرق التركة    : لم تعتق . وهل يقع الطلاق ؟ قال  القاضي  في المجرد : يقع . وقال  ابن عقيل    : لا يقع . فقول  ابن عقيل    : مبني على المذهب . وقول  القاضي    : مبني على الثانية . وكذلك إذا لم يدبرها الأب سواء . وقيل : يقع الطلاق على المذهب أيضا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					