قوله ( فإن غرس الأرض ، أو بنى فيها    . فله الرجوع ، ودفع قيمة الغراس والبناء . فيملكه ، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص ) . إذا اتفقا على قلع الغرس والبناء فلهم ذلك . فإذا فعلوه فللبائع الرجوع في أرضه . فإذا أراد الرجوع قبل القلع فله ذلك . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأصح له الرجوع قبل قلع غرس وبناء . وقدمه في المغني ، والشرح . وهو ظاهر ما جزم به كثير من الأصحاب . ويحتمل أن لا يستحقه إلا بعد القلع .  [ ص: 298 ] فعلى المذهب : يلزمهم تسوية الأرض ، وأرش نقصها الحاصل به . ويضرب بالنقص مع الغرماء . وعلى الثاني : لا يلزمهم ذلك . فلو امتنع المفلس والغرماء من القلع : لم يجبروا عليه . وإن أبى المفلس القلع ، فالصحيح من المذهب : أن للبائع أخذه وقلعه وضمان نقصه . وقيل : ليس له ذلك . وعلى المذهب : لو بذل البائع قيمة الغراس والبناء ليملكه ، أو قال : أنا أقلع وأضمن النقص : فله ذلك . وعلى الثاني : ليس له ذلك . قوله ( فإن أبوا القلع ، وأبى دفع القيمة : سقط الرجوع ) . وهو المذهب . اختاره ابن حامد    . ونصره  المصنف  ، والشارح    . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والخلاصة . وصححه في النظم . وقال  القاضي    : له الرجوع في الأرض . ويكون ما فيها للمفلس . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص . فعلى المذهب : لا تفريع . وعلى الثاني : إن اتفقا على البيع بيعا لهما . وإن أبى أحدهما ، فقال  المصنف  ، والشارح    : يحتمل أن يجبر ، فيباع الجميع . واحتمل : لا فيبيع المفلس غرسه وبناءه مفردا . قال في الفروع : وهل يباع الفرس مفردا ، أو الجميع ، ويقسم الثمن على القيمة ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والفائق ، والحاويين ، وغيرهم .  [ ص: 299 ] 
أحدهما : يباع الجميع . قدمه في الخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والوجه الثاني : يباع الغرس والبناء مفردا . قدمه في الرعاية الكبرى . فوائد 
إحداها : قال  المصنف  ، والشارح    : لو كان المبيع شجرا أو نخلا ،  فله أربعة أحوال : 
أحدها : أفلس وهي بحالها . فله الرجوع . 
الثاني : كان فيها وقت البيع ثمر ظاهر ، أو طلع مؤبر ، واشترطه المشتري فأكله ، أو تصرف فيه ، أو تلف بجائحة ، ثم أفلس : فهذا في حكم ما لو اشترى عينين وتلف أحدهما على ما تقدم . 
الثالث : أطلع ولم يؤبر ، أو كان فيه ثمر لم يظهر وقت البيع . فيدخل في البيع . فلو أفلس بعد تلفه أو بعضه ، أو زاد ، أو بدا صلاحه : فحكمه حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصلة ، على ما تقدم . قال في الرعاية الكبرى : فهو زيادة متصلة في الأصح . 
الرابع : باعه نخلا حائلا فأطلعت ، أو شجرا فأثمرت  ، فهو على أربعة أقسام : 
الأول : أفلس قبل تأبيرها . فالطلع زيادة متصلة . 
الثاني : أفلس بعد التأبير ، وظهور الثمرة : فلا يمنع الرجوع . والطلع للمشتري . على الصحيح من المذهب ، خلافا لأبي بكر    . ولو باعه أرضا فارغة ، فزرعها المشتري ، ثم أفلس    : رجع في الأرض دون الزرع ، وجها واحدا . 
الثالث : أفلس ، والطلع غير مؤبر . فلم يرجع حتى أبر : فليس له الرجوع فيه . كما لو أفلس بعد التأبير . فلو ادعى الرجوع قبل التأبير ، وأنكر المفلس : فالقول قوله .  [ ص: 300 ] وإن قال البائع : بعت بعد التأبير . وقال المفلس : بل قبله    . فالقول قول البائع . 
الرابع : أفلس بعد أخذ الثمرة ، أو ذهابها بجائحة أو غيرها    : فله الرجوع في الأصل . والثمرة للمشتري ، إلا على قول أبي بكر    . 
الثانية : كل موضع لا يتبع الثمر الشجر إذا رجع البائع : فليس له مطالبة المفلس بقطع الثمرة قبل أوان الجداد . وكذا إذا رجع في الأرض وفيها زرع للمفلس    . وليس على صاحب الزرع أجرة . إذا ثبت هذا . فإن اتفق المفلس والغرماء على التبقية أو القطع . فلهم ذلك . وإن اختلفوا ، وكان مما لا قيمة له ، أو قيمته يسيرة : لم يقطع . وإن كانت قيمته كثيرة : قدم قول من طلب القطع ، في أحد الوجوه . اختاره  القاضي    . وجزم به في الرعاية الكبرى . والثاني : ينظر ما فيه الأحظ فيعمل به . قلت    : وهو الصواب . والثالث : إن طلب الغرماء القطع : وجب . وإن كان المفلس ، فكان التأخير أحظ له : لم يقطع . 
الثالثة : إذا كملت الشروط : فله أخذه من غير حكم حاكم ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب ; لتعينها كوديعة . وسواء زادت قيمتها أو نقصت ولو بذل الغرماء ثمنها كله ، وهو يساوي المبيع أو دونه أو فوقه . وقيل : لا يأخذها إلا بحكم حاكم ، بناء على تسويغ الاجتهاد . 
الرابعة : لو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء : نقض حكمه ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وفيه احتمال : لا ينقض . 
الخامسة : يكون الاسترجاع في السلعة بالقول . فلو أقدم على التصرف فيها  [ ص: 301 ] ابتداء  لم ينعقد ، ولم يكن استرجاعا . وكذا الوطء . ذكره  القاضي  في الخلاف ، لتمام ملك المفلس . وفي المجرد ، والفصول : يكون الوطء استرجاعا ، وأن فيه احتمالا آخر بعدمه . قاله في القاعدة الخامسة والخمسين . 
السادسة : يستثنى من جواز الأخذ ، بعد كمال الشروط : مسألة . وهي ما إذا كان المبيع صيدا والبائع محرما .  فإنه ليس له الرجوع فيه ; لأنه تملك للصيد لا يجوز . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الرعاية ، وقطعوا به . قلت    : فيعايى بها . ولعلهم أرادوا على القول بأن الفسخ على الفور في تلك الحالة . وهو الظاهر ، وإلا فلا وجه له . 
السابعة : الصحيح من المذهب : أن أخذ السلعة على التراخي كخيار العيب . قدمه في الفروع ، والمحرر ، وغيرهما . وقاله  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقيل : على الفور . قال في الرعاية الكبرى : أخذه على الفور في الأقيس . وصححه الناظم    . ونصره  القاضي  وغيره . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق . قال  المصنف  ، والشارح    : الوجهان هنا مبنيان على الروايتين في خيار الرد بالعيب 
الثامنة : حيث أخذ البائع سلعته ، فرجوعه فسخ للعيب . فلا يحتاج إلى معرفة المبيع ، ولا إلى القدرة على تسليمه . فلو رجع فيمن أبق صح : وصار له . فإن قدر عليه : أخذه . وإن تلف : فمن ماله . وإن تبين أنه كان تالفا حين استرجاعه بطل رجوعه . وإن رجع في مبيع اشتبه بغيره : قدم تعيين المفلس ، لإنكاره دعوى استحقاق البائع . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .  [ ص: 302 ] 
التاسعة : متى قلنا له الرجوع ، فلو كان ثمن المبيع الموجود مؤجلا على المفلس  وقلنا : لا يحل بالفلس فالصحيح من المذهب : أنه يأخذ المبيع عند الأجل . نص عليه . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والمغني ، والشرح وقالا : هو أولى . قال الزركشي    : عليه الجمهور . وقيل : يأخذه في الحال . اختاره ابن أبي موسى    . وقيل : يباع . اختاره أبو بكر  في التنبيه ، وصاحب التلخيص . وقدمه الزركشي    . وهو تخريج في المغني ، والشرح . وقيل : إن لم تزد قيمته رجع فيه مجانا . ذكره في الرعاية الكبرى . 
العاشرة : ذكر  المصنف  هنا حكم السلعة المبيعة إذا وجدها . وكذا حكم القرض وغيره إذا وجد عينه . قال في الرعاية : لو كان دينه سلما ، فأدرك الثمن بعينه    : أخذه . قال في التلخيص : الرجوع ثابت في كل ما هو في معنى البيع : من عقود المعاوضات المحضة ، كالإجارة والسلم ، والصلح بمعنى البيع . وكذلك الصداق ، كأن يصدق امرأة عينا ، وتحصل الفرقة من جهتها ، وقد أفلست    . وكذا لو وجد عينا مؤجرة لم يمض من المدة شيء . فلو مضى بعض المدة : فله أسوة الغرماء . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . وقيل : يختص بها . 
الحادية عشر : لو كان للمفلس عين مؤجرة    : كان المستأجر أحق بمنافعها مدة الإجارة . فإن تعطلت في أثناء المدة : ضرب له بما بقي مع الغرماء . قاله الأصحاب . 
				
						
						
