قوله ( ولا تطهر الأدهان النجسة    ) ، هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . وقال  أبو الخطاب    : يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله . مثل أن تصب في ماء كثير وتحرك ، ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ ، ونحو ذلك ، وهو تخريج الكافي . ذكره في كتاب البيع ، وجزم به في الإفادات . وقيل : يطهر زئبق بالغسل ; لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد . قاله  ابن عقيل  في الفصول . واقتصر عليه جماعة . وقطع به في المذهب ، والمستوعب . فيعايى بها . فعلى المذهب : لا يجوز تطهيره ذكره في الترغيب وغيره ويأتي في كتاب البيع ما يتعلق ببيعه . فوائد منها : تقدم في كتاب الطهارة الخلاف في تنجيس المائعات بملاقاة النجاسة    . فلو كان جامدا : أخذت منه النجاسة وما حولها ، والباقي طاهر . وحد الجامد : ما لم تسر النجاسة فيه على الصحيح ، جزم به في المغني ، والشرح ،  وابن رزين  ، وغيرهم . وصححه ابن تميم  وغيره . وقال  ابن عقيل    : حده ما لو كسر وعاؤه لم تسل أجزاؤه . ورده الأصحاب . قال في الفائق : قلت    : ويحتمل ما لو قور لم يلتئم حالا . ولا يطهر ما عدا الماء والأدهان من المائعات بالغسل ، سوى الزئبق على ما تقدم . فلا يطهر باطن حب نقع في نجاسة بتكرار غسله وتجفيفه  كل مرة على الصحيح من المذهب ، كالعجين . وعليه الأصحاب .  وعنه  يطهر . قال في الفائق : واختاره صاحب المحرر ، وهو المختار . ومثل ذلك خلافا : ومذهبا : الإناء إذا تشرب نجاسة  ، والسكين إذا أسقيت ماء نجسا  ، وكذلك اللحم إذا طبخ بماء نجس  على الصحيح من المذهب .  [ ص: 322 ] وقال  المجد  في شرحه : الأقوى عندي طهارته ، واعتبر الغليان والتجفيف . وقال : ذلك في معنى عصر الثوب . وذكر جماعة في مسألة الجلالة طهارة اللحم . وقيل : لا يعتبر في ذلك كله عدد . قال ابن تميم  بعد أن قال : يغلى اللحم في ماء طاهر ، وتجفف الحنطة : ثم تغسل بعد ذلك مرارا إن اعتبرنا العدد . والأولى إن شاء الله تعالى على هذه الرواية : عدم اعتبار العدد . انتهى . 
ولا يطهر الجسم الصقيل بمسحه على الصحيح من المذهب ،  وعنه  يطهر ، واختاره  أبو الخطاب  في الانتصار ، والشيخ تقي الدين    . وأطلقهما في الفائق . وأطلق الحلواني  وجهين . وذكر الشيخ تقي الدين    : هل يطهر ، أو يعفى عما بقي ؟ على وجهين .  وعنه  تطهر سكين من دم ذبيحة بمسحها فقط ، ويطهر اللبن والآجر والتراب المتنجس ببول ونحوه  ، على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يطهر . وقيل : يطهر ظاهره ، كما لو كانت النجاسة أعيانا وطبخ ، ثم غسل ظاهره . فإنه يطهر وكذا باطنه في أصح الوجهين إن سحق ، لوصول الماء إليه . وقيل : يطهر بالنار . 
				
						
						
