قوله ( ولا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ، ولا بنار أيضا إلا الخمرة    ) ، هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . ونصروه .  وعنه  بل تطهر . وهي مخرجة من الخمرة إذا انقلبت بنفسها    . خرجها  المجد  ، واختاره الشيخ تقي الدين  وصاحب الفائق . فحيوان متولد من نجاسة كدود الجروح والقروح وصراصير الكنيف طاهر ، نص عليه . وأطلق جماعة روايتين في نجاسة وجه تنور سجر بنجاسة    . ونقل الأكثر يغسل . ونقل حرب  لا بأس . قال في الفروع : وعليها يخرج عمل زيت نجس صابونا  ونحوه ، وتراب جبل بروث حمار . فإن لم يستحل عفي عن يسيره في رواية ، ذكرها الشيخ تقي الدين    . وذكر الأزجي    : إن تنجس التنور بذلك طهر بمسحه بيابس . فإن مسح برطب تعين الغسل ، وحمل  القاضي  قول  أحمد    " يسجر التنور مرة أخرى " على ذلك . وذكر الشيخ تقي الدين    : أن الرواية صريحة في التطهير بالاستحالة ، وأن هذا من  القاضي  يقتضي أن يكتفى بالمسح إذا لم يبق للنجاسة أثر . وذكر الأزجي    : أن نجاسة الجلالة والماء المتغير بالنجاسة    : نجاسة مجاورة . وقال : فليتأمل ذلك . فإنه  [ ص: 319 ] دقيق . قال في الفروع : كذا قال . فعلى المذهب في أصل المسألة : القصرمل ودخان النجاسة ونحوها  نجس . وعلى الثاني : طاهر . وكذا ما تصاعد من بخار الماء النجس إلى الجسم الصقيل ، ثم عاد فتقطر    . فإنه نجس على المذهب ; لأنه نفس الرطوبة المتصاعدة وإنما يتصاعد . في الهواء كما يتصاعد بخار . الحمامات . قال في الفروع : فدل على أن ما يتصاعد في الحمامات ونحوها : طهور ، أو يخرج على هذا الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					