قوله ( وإن حصل في هوائه أغصان شجرة غيره فطالبه بإزالتها  لزمه . فإن أبى فله قطعها ) . قال الأصحاب : له إزالتها بلا حكم حاكم . قال في الوجيز : فإن أبى لواه ، إن أمكن ، وإلا فله قطعه . وكذا قال غيره . وقال  للإمام أحمد  رحمه الله : يقطعه هو ؟ قال : لا . يقول لصاحبه حتى يقطعه . 
فائدة : إذا حصل في ملكه أو هوائه أغصان شجرة : لزم المالك إزالته إذا طالبه بذلك . بلا نزاع . لكن لو امتنع من إزالته ، فهل يجبر عليه ويضمن ما تلف به  ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، والنظم . أحدهما : لا يجبر . ولا يضمن ما تلف به . وهو الصحيح . قدمه في المغني ، والشرح ، وشرح  ابن رزين  في عدم الإجبار . والثاني : يجبر على إزالته ، ويضمن ما تلف به . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وقال  ابن رزين    : ويضمن ما تلف به ، إن أمر بإزالته ولم يفعل . وكذا قال في المغني والشرح . قوله ( وإن صالحه عن ذلك بعوض : لم يجز ) . وهو أحد الوجوه . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ونهاية  ابن رزين    . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يجوز . قال  المصنف  في المغني : اللائق بمذهبنا صحته . واختاره ابن حامد  ،  وابن عقيل   [ ص: 253 ] وجزم به في المنور . وقدمه  ابن رزين  في شرحه . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع . وقيل : إن صالحه عن رطبة : لم يجز ، وإن كان يابسا جاز . اختاره  القاضي    . وجزم به في الوجيز ، والمستوعب . وقدم في التلخيص عدم الجواز في الرطبة ، لأنها تتغير . وأطلق الوجهين في اليابسة . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وإن صالحه عن رطبة لم يجز . وقيل في الصلح عن غصن الشجرة : وجهان . انتهيا . وأطلق الأوجه الثلاثة في النظم ، والفائق . واشترط  القاضي  للصحة : أن يكون الغصن معتمدا على نفس الحائط . ومنع إذا كان في نفس الهواء ; لأنه تابع للهواء المجرد . وقال في التبصرة : يجوز مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع . قوله ( وإن اتفقا على أن الثمرة له ، أو بينهما : جاز ، ولم يلزم ) وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفائق . قال في الرعاية الكبرى : جاز في الأصح . وقيل : لا يجوز . وقال  الإمام أحمد  رحمه الله في جعل الثمرة بينهما لا أدري . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح . وأطلقهما في الفروع . وقال  المصنف    : والذي يقوى عندي : أن ذلك إباحة ، لا صلح . 
فائدتان 
إحداهما : حكم عروق الشجرة في غير أرض مالكها    : حكم الأغصان . على  [ ص: 254 ] الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل عنه : حكمها حكم الأغصان إذا حصل ضرر ، وإلا فلا . 
الثانية : صلح من مال حائطه ، أو زلق من خشبه إلى ملك غيره    : كالأغصان . قاله في الفروع . وقال : وهو ظاهر رواية يعقوب    . وفي المبهج في باب الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين . 
				
						
						
