قوله ( ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت  لمن يرجو وجود الماء ) هذا المذهب . وعليه الجمهور بهذا الشرط . قال الزركشي    : هي المختارة للجمهور ، وجزم به في الهداية ، والمحرر ، والوجيز ، والنظم ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والفروع ، والرعايتين ، وابن تميم  ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وغيرهم . ونصره  المجد  في شرحه وغيره ، واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقيده بوقت الاختيار ، وهو قيد حسن .  وعنه  التأخير مطلقا أفضل ، جزم به في المنور ، واختاره  الخرقي  ، وابن عبدوس  المتقدم ،  والقاضي    . وقيل : التأخير أفضل إن علم وجوده فقط ، واختاره الشيخ تقي الدين    .  وعنه  يجب التأخير حتى يضيق الوقت . ذكرها أبو الحسين    . قال الزركشي    : ولا عبرة بهذه الرواية . وهي من المفردات . 
تنبيهان : أحدهما : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لو علم عدم الماء آخر الوقت    : أن التقديم أفضل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وقطع به كثير منهم .  وعنه  التأخير أفضل ، وهو من المفردات . وظاهر كلامه أيضا : أنه لو ظن عدمه : أن التقديم أفضل ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  التأخير أفضل ، وهو من المفردات . فظاهر كلامه : أنه لو استوى الأمران عنده : أن التقديم أفضل ، وهو أحد الوجهين ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قلت : وهو أولى .  وعنه  التأخير أفضل . وهو المذهب ، قدمه ابن تميم  ، وفي الفروع ، والفائق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والزركشي    . الثاني : أفادنا  المصنف  رحمه الله بطريق أولى : أنه إذا علم وجود الماء في آخر  [ ص: 301 ] الوقت : أن التأخير أفضل ، وهو صحيح ، لا أعلم فيه خلافا . ولا يجب التأخير على الصحيح من المذهب ، والحالة هذه . وقيل : يجب . قال في الرعاية قلت : إلى مكان الماء لقربه منه ، إن وجب الطلب ، وبقي الوقت . انتهى . 
				
						
						
