قوله ( وإن وطئ الجارية فأولدها : خرجت من الرهن    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي    : وعامة الأصحاب يجزمون بذلك ، بخلاف العتق . لأن الفعل أولى من القول . بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه . وظاهر كلامه في التلخيص : إجراء الخلاف فيه . فإنه قال : والاستيلاد مرتب على العتق ، وأولى بالنفوذ ، لأنه فعل . انتهى . 
فائدة : 
للراهن الوطء بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . نقله في الفروع في الكتابة . قوله ( وأخذت منه قيمتها ، فجعلت رهنا ) . وهذا بلا نزاع . وأكثر الأصحاب قالوا كما قال  المصنف    . وقال بعضهم : يتأخر الضمان حتى تضع . فتلزمه قيمتها يوم أحبلها . قاله في القاعدة الرابعة والثمانين . 
				
						
						
