ومنها : ما قاله  المصنف  ، وهو قوله ( ويجوز رهن ما يسرع إليه الفساد بدين مؤجل    . ويباع ويجعل ثمنه رهنا ) . وهو المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في التلخيص ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم . وصححه  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وفيه وجه : أنه لا يصح . ذكره  القاضي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					