قوله ( ويكون الوفاء في مكان العقد    ) . يعني إذا عقداه في موضع يمكن الوفاء فيه . فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  وعنه  لا يصح هذا الشرط . ذكرها  القاضي  ،  وأبو الخطاب    . واختاره أبو بكر    . 
قوله ( وإن شرطه في غيره : صح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .  وعنه  لا يصح . اختاره أبو بكر  أيضا في التنبيه . قال في القاعدة الثالثة والسبعين : والمنصوص فساده في رواية منها . وأطلقهما في الكافي ، والقواعد . 
فائدة : 
يجوز له أخذه في غير موضع العقد في غير شرط    . إن رضيا به ، لا مع أجرة حمله إليه . قال  القاضي    : كأخذ بدل السلم . 
				
						
						
