قوله ( وفي المعدود المختلف غير الحيوان  روايتان ) . يعني على القول بصحة السلم فيه ، كما تقدم . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والتلخيص ، والمستوعب ، والهادي ، وشرح  ابن منجى  ، والفائق ، والزركشي    . 
إحداهما : يسلم فيه عددا . صححه في التصحيح . وهو مقتضى كلام  الخرقي    . والأخرى : يسلم فيه وزنا . قدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يسلم في الجوز ، والبيض عددا    . وفي الفواكه والبقول وزنا    . قال الشارح    : يسلم في الجوز والبيض عددا في أظهر الرواية . وأطلق في الفواكه وجهين . وقدم في الفروع صحة السلم في معدود غير حيوان  يتقارب عددا . وهذا المذهب . قال في الكافي ، فأما المعدود : فيقدر بالعدد . وقيل : بالوزن . والأول أولى . فإن كان يتفاوت كثيرا كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول : قدره بالوزن . وقال في المغني : يسلم في الجوز والبيض ونحوهما عددا . وفيما يتفاوت كالرمان ، والسفرجل والقثاء وجهان . وتقدم كلام الشارح    . فالصحيح إذن من المذهب : أن ما يتقارب السلم فيه عددا فيه وما يتفاوت تفاوتا كثيرا يسلم فيه وزنا . 
				
						
						
