فائدة : 
لا ربا بين عبد أو مدبر أو ولد ونحوهم ، وبين سيدهم    . هذا المذهب وقطع به الأصحاب . ونص عليه . والتزم  المجد  في موضع جريان الربا بينه وبين سيده إذا قلنا بملكه . قاله في القواعد الأصولية . والصحيح من المذهب : تحريم الربا بين السيد ومكاتبه  كالأجنبي . وعليه أكثر الأصحاب .  وعنه  لا ربا بينه وبين مكاتبه كعبده ، اختاره أبو بكر  ، وابن أبي موسى    . ويستثنى من ذلك مال الكتابة . فإنه لا يجري الربا فيه    . قاله في الوجيز ، والرعايتين . وغيرهم هناك . فعلى المذهب : لو زاد الأجل والدين : جاز في احتمال . ويأتي ذلك في أول الكتابة في أول الفصل الثاني 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					