فائدة : 
هذه المسألة ، ومسألة مد عجوة  ، وفروعها : الربا فيها مقصود . فلذلك وقع الخلاف فيهما أما إذا كان الربا غير مقصود بالأصالة  ، وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع . 
أحدها : ما لا يقصد عادة ، ولا يباع مفردا . كتزويق الدار ونحوه . قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب ، فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق . 
الثاني : ما يقصد تبعا لغيره ، وليس أصلا لمال الربا . كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه    . فهذا له حكم يأتي في كلام  المصنف    . 
الثالث : ما لا يقصد وهو تابع لغيره ، وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه . وهو ضربان . 
أحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع . كبيع نخلة عليها رطب برطب    . ففيه طريقان :  [ ص: 37 ] 
أحدهما : المنع . وهي طريقة  القاضي  في المجرد . الثاني : الجواز . وهي طريقة أبي بكر  ،  والخرقي  ،  وابن بطة  ،  والقاضي  في الخلاف . 
الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع . كبيع شاة لبون بلبن ، أو ذات صوف بصوف ، وبيع التمر بالنوى . وهو قول  المصنف    " في بيع النوى بتمر فيه نوى ، واللبن بشاة ذات لبن ، والصوف بنعجة عليها صوف  روايتان " وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم . 
إحداهما وهي المذهب : يجوز . جزم به في الوجيز ، وغيره وصححه في التصحيح ، وغيره . واختاره ابن حامد  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي  في المجرد ، والشارح  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، وشرح  ابن رزين    . 
والثانية : لا يجوز . اختارها أبو بكر  ،  والقاضي  في خلافه . وقدمه في الهادي . وقال ابن عبدوس  في تذكرته : يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف    . ولا يجوز بيع نوى بتمر بنواه    . قال الشارح    [ على القول بالجواز ] يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا . على المذهب قال في القواعد الفقهية : ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوي مقصودا . فالجواز على عدم القصد . وقد صرح باعتبار عدم القصد  ابن عقيل  وغيره . وشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود . 
				
						
						
