فائدتان 
إحداهما : مثل نية الوضوء والغسل    : لو نوى به استباحة الصلاة ، أو أمرا لا يباح إلا بالوضوء والغسل كمس المصحف ونحوه . لا قراءة القرآن ونحوه . والثانية : لو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء  صح على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح . لأنها إنما نوت ما يوجب الغسل ، وهو الوطء ذكره  أبو المعالي    . 
				
						
						
