ومنها : لو باع ذمي ذميا خمرا ، وقبضت دون ثمنها . ثم أسلم البائع وقلنا : يجب له الثمن فأقال المشتري فيها . فعلى الثانية : لا يصح . وعلى المذهب ، قيل : لا يصح أيضا . وقيل : يصح . وأطلقهما في الفوائد .
ومنها : هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين ؟ .
ذكر القاضي في موضع من خلافه : أن خيار الإقالة يبطل بالموت . ولا يصح بعده . وقال في موضع آخر : إن قلنا هي بيع : صحت من الورثة . وإن قلنا فسخ : فوجهان .
وبنى في الفروع صحة الإقالة من الورثة على الخلاف . وإن قلنا فسخ : لم تصح منهم ، وإلا صحت .


