[ ص: 479 ] ومنها : لو وهب الوالد لولده شيئا . فباعه ، ثم رجع إليه بإقالة    . فعلى المذهب : يمتنع رجوع الأب . وعلى الثانية : فيه وجهان . أطلقهما في الفوائد . 
ويأتي هذا هناك . وكذا حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده    . 
ويأتي هذا في باب الحجر . 
				
						
						
