قوله ( وإن كان غائبا بعيدا ، أو المشتري معسرا    . فللبائع الفسخ ) . هذا المذهب . قطع به الجمهور . منهم : صاحب الفروع . 
وقيل : له الفسخ مع إعساره فقط ، أو يصبر مع الحجر عليه . قاله في الرعاية .  [ ص: 459 ] قال : ويحتمل أن يباع المبيع . وقيل : وغيره من ماله ، في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد . 
تنبيه : 
قد يقال ظاهر قوله " المشتري معسرا " أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه . وهو أحد الوجهين . 
قلت    : وهو الصواب . 
وقيل : لا بد أن يكون معسرا به كله . قدمه في الرعاية فائدة : 
لو أحضر نصف الثمن ، فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه ؟ أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي ، أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه  ؟ . قال في الرعاية : يحتمل وجهين وقيل : نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ . انتهى . 
وقال في الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه . فقيل : يأخذ المبيع . وقيل : نصفه . وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط . انتهى . قلت    : أما أخذ المبيع كله : ففيه ضرر على البائع . وكذا أخذ نصفه ، للتشقيص . فالأظهر : أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن . 
قال في الفروع : ومثله المؤجر بالنقد في الحال . 
تنبيه : مفهوم قوله " والمشتري معسرا " أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ [ وهو الصحيح في الحال . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين    . فإنه قال : له الفسخ ] . 
قلت    : وهو الصواب . 
قوله ( وإن كان في البلد : حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه ) . 
هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . وقيل : له الفسخ .  [ ص: 460 ] 
قوله ( وإن كان غائبا عن البلد قريبا : احتمل أن يثبت للبائع الفسخ ) . 
وهو أحد الوجهين . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . وجزم به  ابن رزين  في نهايته . وهو ظاهر ما جزم به في الهادي . 
( واحتمل أن يحجر على المشتري ) من غير فسخ . وهو الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع . وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والفائق ، وشرح ابن منجا  ، والهداية ، والخلاصة . فائدتان 
إحداهما : لو كان الثمن مؤجلا  ، فالصحيح من المذهب : أن المبيع لا يحبس عن المشتري . نص عليه . وقدمه في الفروع . 
وقيل : يحبسه إلى أجله . جزم به في الرعاية ، والوجيز . 
قال في الفروع : اختاره  الشيخ    . يعني : به المصنف . 
الثانية : مثل البائع في هذه الأحكام المؤجر بالنقد في الحال . قاله في الوجيز والفروع ، وغيرهما . 
				
						
						
